الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٠٠ - كتاب الصلاة
( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) . [٣١] و ( الثاني ) الافتتاح وهو أن يقول المتوجه للصلاة : [٣٢] الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولي من الذل ، وذلك قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ) . [٣٣] و ( الثالث ) التكبير وهو تحريمها وذلك أمر الله لنبيه من بعد الافتتاح بالتكبير فقال : من بعد قوله ولم يكن له ولي من الذل ( وكبره تكبيرا ) [٣٤] فأمره بالتكبير .
و ( الرابع ) فهو القراءة فيها وذلك قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن .
و ( الخامس ) التسبيح وذلك قوله سبحانه ( سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ) . [٣٥] و ( السادس ) تحليلها وهو التسليم وذلك قول الله سبحانه ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) [٣٦] يريد بقوله قضيت فرغ من أداء [٣٧] فرضها وحل بالتسليم ما كان حراما فيها من كلام المتكلمين وغيره من أفعال الفاعلين
[٣١] الجمعة ٩ .
[٣٢] في نسخة إلى الصلاة .
[٣٣] الاسراء ١١١ .
[٣٤] المزمل ٢٠ .
[٣٥] الأعلى ١ .
[٣٦] الجمعة ٢٠ .
[٣٧] في نسخة : أدائها .