الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٩٧ - كتاب الزكاة
كتابه : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [٤٣] ويقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [٤٤] ويقول : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [٤٥] وإن لم يخف من ذلك شيئا على نفسه لم يجز له أكل الصدقة عند حال الضرورة إلا على طريق الاستسلاف لها وإضمار قضاء ما أكل منها ، فأما على طريق الاستحلال لها بما هو فيه من الضرورة فلا ، إلا على ما ذكرنا وبه من القضاء ، قلنا لان الله سبحانه أطلق له عند الضرورة أن يأكل من الميتة ما يلزم نفسه ويقيم روحه ، ولم يطلق في كتابه تبارك وتعالى لآل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ، مما حرم عليهم من الصدقة ، فلذلك قلنا إنه لا يجوز لمن كان من آل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأكل عند الضرورة من الصدقة شيئا ، إلا على وجه الاستسلاف لها ، والاضمار لقضاء ما يأكل منها ، ولو أن رجلا من غيرهم ممن له يسار ومال ، أضطر في حال من الحال إلى الصدقة فأكل منها لم يكن عليه قضاء لها ، لأنه في تلك الحال ممن ذكر الله سبحانه من المساكين ، وابن السبيل ، وإنما أوجبنا على آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء ذلك لأنه لغيرهم لا لهم ، وليس حالهم فيه كحال غيرهم ، بل حالهم فيها حال من أخذ ما ليس له ، فعليه أن يرده إلى أربابه ويسلمه إلى أهله .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : لا تحل الصدقة لهم ، لما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
[٤٣] البقرة ١٨٥ .
[٤٤] النساء ٢٩ .
[٤٥] البقرة ١٩٣ .