الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٧٨ - كتاب الاحكام
باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحايض عند انقطاع دمها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يغشى الرجل امرأته ، وإن نقيت من الدم ورأت الطهر حتى تغتسل وتطهر بالماء ، وتنقى من آثار الدرن والأذى كما قال الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [٦١] ومعنى يطهرن فهو أن يغتسلن ويتطهرن ، لا ما ينقطع عنهن من دمائهن ، ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شئ حتى يطهر ، وأنه لا يكون طاهرا حتى يطهر ، وتطهيره هو غسله وانقاؤه بالماء ، فلذلك قلنا :
إن معنى قول الله عز وجل ( حتى يطهرن ) [٦٢] فهو يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن ، وينقين بالماء أوساخهن ، وما كن فيه من دمائهن .
حدثني أبي عن أبيه في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا ؟ فقال : لا يغشاها زوجها حتى تغتسل ، ولذلك قال الله سبحانه ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [٦٣] تأويله حتى يغتسلن .
باب القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة والقلنسوة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا مسح على شئ من ذلك ، وان من مسح على شئ من ذلك فلم يتوضأ ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء ، فأما ما يقول به
[٦١] البقرة ٢٢٢ .
[٦٢] البقرة ٢٢٢ .
[٦٣] البقرة ٢٢٢ .