الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٦٤ - كتاب الاحكام
حدثني أبي عن أبيه في البيار والغدرات والبرك التي يقع فيها الشئ النجس فقال : لا يفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها ، ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها ، إذا لم يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك كلما وقع في ماء يسيرا كان أو كثيرا ، في إناء أو حفرة أو وقيعة [٤٦] أو جرة فغير لونه أو طعمه أو ريحه ، من جلاب [٤٧] أو سكنجبين أو مرق أو سكر أو قند أو غير ذلك مما ينفي عنه اسم الماء القراح ، الذي جعله الله طهور أو ذكره وامتن به على عباده ونزله ، فليس لأحد أن يتوضأ بما كان كذلك من الماء ، وعليه إن لم يجد غيره أن يتيمم بالصعيد الطيب تيمما ، لأنه لم يجد الماء الذي أمر الله بالتطهر به فيلزمه فرض التيمم لجنابته أو لصلاته .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فليس لأحد أن يتوضأ به ولا يتطهر ، كان تغيره بخل أو لبن أو جبن ، إذا غلب ذلك عليه وزال عنه اسم الماء القراح المفرد الطاهر ، فليس لأحد أن يتوضأ به ، ولا أن يتطهر منه لزوال اسم الماء عنه ، وإنما جعل الله الطهارة بالماء القراح المفرد فقال : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) [٤٨] وقال عز وجل ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [٤٩] وقال سبحانه ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [٥٠] فإذا وجد الماء متغيرا فلم يجد الماء .
[٤٦] الوقيعة : الحفرة المنقورة في الحجر .
[٤٧] الجلاب : ماء الورد .
[٤٨] الأنفال ١١ .
[٤٩] الفرقان ٤٨ .
[٥٠] النساء ٤٣ .