الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٥٣ - كتاب النكاح
وحدثني أبي عن أبيه ، أنه سئل عن الوصي هل له أن يزوج ؟ فقال :
ليس الوصي من الولي بالنسب في شئ وإنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحمة الله عليه في المتعة هو الحق لا ما يأتون به ويقولون به في المتعة من شروطهم زعموا ، واشتراطهم مما هو خلاف الكتاب والسنة وإحلال ما حرم الرحمن وإطلاق ما حظر في منزل الفرقان قوله سبحانه في المواريث : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [٢٨] وقال في الوراثة بين الزوجين : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) [٢٩] وقال في العدة وما أوجب الله سبحانه من إكمالها على الزوجة المطلقة : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [٣٠] فأوجب الله سبحانه الميراث بين الولد والوالدين ، بين المتناكحين من الزوجين ، وجعل العدة واجبة على المطلقات ، وأوجب لهن النفقة والمتعة على أزواجهن ، وحكم بذلك في الكتاب لهن ، وأبطل الإمامية المستحلون للمتعة ذلك كله ، وردوا كتاب الله سبحانه ردا وعاندوا الله في حكمه عنادا ، وقالوا : شرط الانسان أوجب من حكم الرحمن ، فأبطلوا الأنساب
[٢٨] النساء ١٠ .
[٢٩] النساء ١٢ .
[٣٠] الطلاق ١ .