الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٩ - كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذلك في الكتاب مما أحل الله نكاحه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله تبارك وتعالى :
( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) [١] فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى إذا أردن ذلك ، وأجزنه وسوغنه وأطلقنه ، والأيامى فهن اللواتي لا أزواج لهن وقوله منكم فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجماعة نسائكم وقد يدخل في قوله وأنكحوا من لا زوجة له من رجالكم ، فأمر بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم ، وأما قوله عز وجل :
( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) [٢] فهو إطلاق منه لتزويج المماليك من الأحرار ، والأحرار من المماليك ، وأمر منه بأعطاف جميع خلقه ، وتزويج إمائه من عبيده ، ثم قال تبارك وتعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [٣] فبين بذلك ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساء ، وأخبر أنهن أربع نسوة سواء ، لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر المتزوجات ، إلا أن يكون
[١] النور ٣٢ .
[٢] النور ٣٢ .
[٣] النساء ٣ .