الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٠ - باب القول في العمرة
باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وإذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه ، وعليه أن يهرق دما لتأخيره ذبح هديه حتى خرج ما خرج من وقته ، وله أن يأكل من الأول هدي التمتع [٥٦] وليس له أن يأكل من الآخر لأنه كفارة . قال :
ولو أن قارنا آخر نحر هديه ، وجب عليه ما وجب على المتمتع من الفدية ، وله أن يأكل من الهدي ، وليس له أن يأكل من الفدية .
باب القول فيمن خاف على هديه عطبا وفي الاستبدال به غيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا ساق هديا فمرض عليه الهدي في الطريق فخاف من تلفه ، فلا بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا غيره من ذلك المكان فأن كان ثمنه أقل من ثمن ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنه ، وإن كان ثمن المريض أكثر من ثمن ما اشترى ، اشترى بما بقي هديا آخر بالغا ما بلغ من بقرة أو شاة ، وإن لم تبلغ الفضلة ثمن شاة اشترى بها طعاما فتصدق به على المساكين بمنى ، وبعد نحره لهديه . قال : وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم عطب فنحر في الحرم فقد بلغ محله ، ولا غرم على صاحبه وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر وعلى صاحبه غرمه إن تلف قبل ذلك اليوم .
[٥٦] في نسخة هدي المتعة .