الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٠ - باب القول في العمرة
حدثني أبي عن أبيه في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لهما قال : يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين .
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب الشمس قال : قد كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوفون بعدهما ويصلون .
وحدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه فقال :
لا بأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو بين غده . وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دما ، وقد وسع في هذا غيرنا ولسنا نقول به .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى ؟ قال :
لا يتمها من كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مقام عشرة أيام عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، فإنهم يقولون : من عزم على مقام عشرة أيام أتم .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يحرم عليه قص شارب نفسه .
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها قال : لا شئ عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا .
وحدثني أبي عن أبيه في قول الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [٤٥] فقال : القانع هو الممسك عن المسألة المضطر ، والمعتر فهو السائل .
[٤٥] الحج ٣٦ .