الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٤٢ - كتاب الصيام
وشعبان والاثنين والخميس قال : صوم ذلك كله حسن جميل ، وقد جاء من الفضل في صوم أيام البيض فضل كبير وليس ذلك مما يجب كوجوب الواجب .
باب القول في احتجام الصائم والكحل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفا [٣٢] ووثق مع ذلك بقوته عليها ، وإن خاف منها ضعفا لم يجز له التعزير ( * ) بنفسه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال : لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضررا .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولا بأس بالكحل لأنه ليس مما يفطر وليس بغذاء وإنما هو دواء ظاهر ولا يدخل الجوف ولا ينال الحلق .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالكحل للصائم .
باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسيا أو يأكل أو يشرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسيا قضاء يوم مكان يومه ، وقد روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لا قضاء عليه ولو صح [٣٣] لنا ذلك لم نتعده ، فأما من جامع ناسيا فقد قيل إن عليه الكفارة التي على
[٣٢] في نسخة ضعفها . ( * ) في نسخة ( التعريض ) .
[٣٣] في نسخة ( ولو صح ذلك لنا ) .