التعريفات - الجرجاني، الشريف - الصفحة ٩٣ - (باب الميم)

هو من قصد سيرا وسطا ثلاثة أيام و لياليها و فارق بيوت بلده.

(المساقاة) دفع الشجر الى من يصلحه بجزء من ثمره.

(المسخ) تحويل صورة الى ما هو أقبح منها.

(المسح) امرار اليد المبتلة بلا تسييل.

(المس بشهوة) هو ان يشتهى بقبله و يتلذذ به ففى النساء لا يكون الا هذا و فى الرجال عند البعض ان ينتشر آلته أو تزداد انتشارا هو الصحيح.

(المستحاضة) هى التي ترى الدم من قبلها فى زمان لا يعتبر من الحيض و النفاس مستغرقا وقت صلاة فى الابتداء و لا يخلو وقت صلاة عنه فى البقاء.

(المستولدة) هى التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين.

(المسبوق) هو الذي أدرك الامام بعد ركعة أو أكثر و هو يقرأ فيما يقضى مثل قراءة امامه الفاتحة و السورة لان ما يقضى أول صلاته فى حق الاركان.

(المستقبل) هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه يسمى به لان الزمان يستقبله.

(المستحب) اسم لما شرع زيادة على الفرض و الواجبات و قيل المستحب ما رغب فيه الشارع و لم يوجبه.

(المستثنى المتصل) هو المخرج من متعدّد لفظا بالا و اخواتها نحو جاءنى الرجال الا زيدا فزيد مخرج عن متعدّد لفظا أو تقديرا نحو جاءنى القوم الا زيدا فزيد مخرج عن القوم و هو متعدّد تقديرا.

(المستثنى المنقطع) هو الذي ذكر بالا و اخواتها و لم يكن مخرجا نحو جاءنى القوم الا حمارا.

(المستثنى المفرّغ) هو الذي ترك منه المستثنى منه ففرغ الفعل قبل الا و شغل عنه بالمستثنى المذكور بعد الا نحو ما جاءنى الا زيد.

(المسلمات) قضايا تسلم من الخصم و يبنى عليها الكلام لدفعه سواء كانت مسلمة بين الخصمين أو بين أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة فى حلى البالغة بقوله صلى اللّه عليه و سلم فى الحلى زكاة فلو قال الخصم هذا خبر واحد و لا نسلم انه حجة فنقول له قد ثبت هذا فى علم أصول الفقه و لا بدّ ان تأخذه هاهنا.

(المشروطة العامة) هى التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط ان يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع أى يكون لوصف الموضوع دخل فى تحقق الضرورة مثال الموجبة قولنا كل كاتب متحرّك الاصابع بالضرورة ما دام كاتبا فان تحرّك الاصابع ليس بضرورى الثبوت لذات الكاتب بل ضرورة ثبوته انما هى بشرط اتصافها بوصف الكاتب و مثال السالبة قولنا بالضرورة لا شي‌ء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا فان سلب ساكن الاصابع عن ذات الكاتب ليس بضرورى الا بشرط اتصافها بالكتابة.

(المشروطة الخاصة) هى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات مثال الموجبة قولنا بالضرورة كل كاتب متحرّك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من موجبة مشروطة عامة و سالبة مطلقة عامة أمّا المشروطة العامة الموجبة فهى الجزء الاوّل من القضية و أمّا السالبة المطلقة العامة أى قولنا لا شي‌ء من الكاتب بمتحرّك الاصابع بالفعل فهو مفهوم اللادوام لان ايجاب المحمول للموضوع اذا لم يكن دائما كان معناه ان الايجاب ليس متحققا فى جميع الاوقات و اذا لم يتحقق الايجاب فى جميع الاوقات تحقق السلب فى الجملة و هو