التعريفات - الجرجاني، الشريف - الصفحة ١٦ - (باب الالف)
أو على العكس.
(ام الكتاب) هو العقل الأول.
(الامامان) هما الشخصان اللذان احدهما عن يمين الغوث أى القطب و نظره فى الملكوت و هو مرآة ما يتوجه من المركز القطبى الى العالم الروحانى من الامدادات التي هى مادة الوجود و البقاء و هذا الامام مرآته لا محالة و الآخر عن يساره و نظره فى الملك و هو مرآة ما يتوجه منه الى المحسوسات من المادة الحيوانية و هذا مرآته و محله و هو أعلى من صاحبه و هو الذي يخلف القطب اذا مات.
(الامام) هو الذي له الرئاسة العامة فى الدين و الدنيا جميعا.
(الأمارة) لغة العلامة و اصطلاحا هى التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة الى المطر فانه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر و الفرق بين الأمارة و العلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الالف و اللام على الاسم و الامارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.
(الامكان) عدم اقتضاء الذات الوجود و العدم.
(الامكان الذاتى) هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات و ان كان واجبا بالغير.
(الامكان الاستعدادى) و يسمى الامكان الوقوعى أيضا و هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات و لا بالغير و لو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه و الاوّل اعم من الثاني مطلقا.
(الامكان الخاص) هو سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل انسان كاتب فان الكتابة و عدم الكتابة لبس بضرورى له.
(الامكان العام) هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين كقولنا كل نار حارة فان الحرارة ضرورية بالنسبة الى النار و عدمها ليس بضرورى و الا لكان الخاص أعم مطلقا.
(الامتناع) هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى.
(الامر بالمعروف) هو الارشاد الى المراشد المنجية و النهى عن المنكر الزجر عما لا يلائم فى الشريعة و قيل الامر بالمعروف الدلالة على الخير و النهى عن المنكر المنع عن الشر و قيل الامر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب و السنة و النهى عن المنكر نهى عما تميل اليه النفس و الشهوة و قيل الامر بالمعروف اشارة الى ما يرضى اللّه تعالى من أفعال العبد و أقواله و النهى عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة و العفة و هو ما لا يجوز فى دين اللّه تعالى.
(الامر) هو قول القائل لمن دونه افعل.
(الامر الحاضر) هو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر و لذا سمى به و يقال له الامر بالصيغة لان حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما فى أمر الغائب.
(الامر الاعتبارى) هو الذي لا وجود له الا فى عقل المعتبر ما دام معتبرا و هو الماهية بشرط العراء.
(الامور العامّة) هى ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هى الواجب و الجوهر و العرض.
(الامن) هو عدم توقع مكروه فى الزمان الآتى.
(الامالة) ان تنحى بالفتحة نحو الكسرة.
(الاملاك المرسلة) ان يشهد رجلان فى شيء و لم يذكرا سبب الملك ان كان جارية لا يحل وطؤها و ان كان دارا يغرم الشاهدان قيمتها.
(الامامية) هم الذين قالوا بالنص الجلى على امامة على رضى اللّه عنه و كفروا الصحابة و هم الذين خرجوا على على رضى اللّه عنه عند التحكيم و كفروه و هم اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة و صيام و فيهم