إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - فقه ودلالة الرواية

(الصلاة عنده) وثواب إقامتها عنده، ومن الواضح أنّ التقييد ب-- (عنده) في تلك الروايات المستفيضة أنّ هذه الصلاة رجحانها ليس من جهة كونها صلاة زيارة، وأنّ صلاة الزيارة مخيّرة بين الركعتين و الأربع في زيارة كلّ إمام، بل من جهة إقامة هذه الصلاة عند المعصوم، وإقامة الصلاة هذه من حيث هي هي عند المعصوم، وأبرز ذلك صلاة الفريضة والنوافل اليوميّة والنوافل ذات الأسباب.

٥- الشاهد الخامس: أنّ عنوان (الأربع) في الصلاة باتَ عنواناً للإتمام في الفريضة، فالأمر بالركعتين أو بالأربع بلفظة (أو) لسان من ألسنة التخيير بين القصر والإتمام. ويبدو هذا واضحاً لمَن راجع مستفيض الروايات ومتواترها في أبواب صلاة المسافر، نظير مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله (ع)، قال: (مَن صلّى في سفره أربع ركعات، فأنا إلى الله منه بريء) [١].

وفي مرسلة الصدوق إسناد هذا القول إلى الرسول (ص) [٢].

كما قد أورد صاحب الوسائل في الباب (١٧) من أبواب صلاة المسافر عدّة من الأحاديث بلفظ: (مَن صلّى- أو مَن يصلّي- في السفر أربع ركعات) عنواناً للإتمام وغيرها من أبواب صلاة المسافر، كما قد


[١] الوسائل: أبواب صلاة المسافر: ب ٢٢ ح ٨.

[٢] الوسائل: أبواب صلاة المسافر: ب ٢٢ ح ٣.