إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - أقوال في التوسعة من جهات اخرى
وأشرف العشرون ذراعاً ما شرف به، وهو الجدث نفسه، وشرف الجدث الحالّ فيه صلوات الله عليه» [١].
٦- وفي الدروس: «ويستشفى بترتبه من حريم قبره، وحدّه خمسة فراسخ من أربع جوانبه» [٢].
٧- وقال الفيض الكاشاني في معتصم الشيعة: (ثمّ هاهنا نوع اختلاف بين الأصحاب نشأ من اختلاف الروايات؛ فقيل: إنّه يجوز الإتمام في مكّة والمدينة وإنْ وقعت الصلاة خارج المسجدين. وقيل: بلْ لا يجوز إلا فيهما.
وأمّا الحرمان الآخران فقيل: إنّ الجواز فيهما مختصّ بمسجد الكوفة والحائر، و هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه على ما قاله ابن إدريس. وقيل: بل يعمّ خارج المسجد والنجف، وخارج الحائر إلى خمسة فراسخ أو أربعة فراسخ أيضاً.
والمعتمد في الأوّل الأوّل، وفي الأخير الأخير- كما عليه الأكثر-، لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبرة إن ثبت إطلاق حرم الحسين (ع) على ذلك في نصّ يعتدّ به، وإلا فيختص فيه خاصّة بالحائر أخذاً بالمتيقّن» [٣].
٨- وقال المجلسيبعد نقل عبارة النهاية والمبسوط في توسعة
[١] المزار الباب ٦١ ص ١٤٠.
[٢] الدروس: ج ٢ ص ١١.
[٣] معتصم الشيعة في أحكام الشريعة: ج ١ ص ١٦٤.