إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - أقوال في التوسعة من جهات اخرى

وأشرف العشرون ذراعاً ما شرف به، وهو الجدث نفسه، وشرف الجدث الحالّ فيه صلوات الله عليه» [١].

٦- وفي الدروس: «ويستشفى بترتبه من حريم قبره، وحدّه خمسة فراسخ من أربع جوانبه» [٢].

٧- وقال الفيض الكاشاني في معتصم الشيعة: (ثمّ هاهنا نوع اختلاف بين الأصحاب نشأ من اختلاف الروايات؛ فقيل: إنّه يجوز الإتمام في مكّة والمدينة وإنْ وقعت الصلاة خارج المسجدين. وقيل: بلْ لا يجوز إلا فيهما.

وأمّا الحرمان الآخران فقيل: إنّ الجواز فيهما مختصّ بمسجد الكوفة والحائر، و هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه على ما قاله ابن إدريس. وقيل: بل يعمّ خارج المسجد والنجف، وخارج الحائر إلى خمسة فراسخ أو أربعة فراسخ أيضاً.

والمعتمد في الأوّل الأوّل، وفي الأخير الأخير- كما عليه الأكثر-، لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبرة إن ثبت إطلاق حرم الحسين (ع) على ذلك في نصّ يعتدّ به، وإلا فيختص فيه خاصّة بالحائر أخذاً بالمتيقّن» [٣].

٨- وقال المجلسيبعد نقل عبارة النهاية والمبسوط في توسعة


[١] المزار الباب ٦١ ص ١٤٠.

[٢] الدروس: ج ٢ ص ١١.

[٣] معتصم الشيعة في أحكام الشريعة: ج ١ ص ١٦٤.