إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - أقوال في التوسعة من جهات اخرى
قال: في حرم رسول الله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) وبعده حديث زياد القندي، فإنّه قال: أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل مسجد الكوفة، وما تقدّم من الأخبار في تضمّن ذكر الحرمين على الإطلاق، فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت أنّ الإتمام في حرم رسول الله (ص) هو المستحبّ دون المسجد على الاختصاص، وإنْ كان قد خصّ في هذين الخبرين، فكذلك في مسجد الكوفة، لأنّ أحداً لم يفرّق بين الموضعين، وكذا قال في الاستبصار» [١].
٣- وذهب إلى ذلك الكيدري في إصباح الشيعة [٢].
٤- وقال في الذكرى: «فهل الإتمام مختصّ بالمساجد نفسها أو يعمّ البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أنّ مكّة والمدينة محلّ لذلك، فعلى هذا يتمّ في البلدين، أمّا الكوفة ففي مسجدها خاصّة قاله في المعتبر، والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة» ثمّ نقل قول ابن إدريس والمختلف بالاختصاص إلى خصوص المشهد والمسجد، ثمّ قال: «وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لالتخصيصه» [٣].
أقول: ما ذكره من عدم تخصيص البلدان بما ورد بعنوان المساجد،
[١] مختلف الشيعة ج ٣ ص ١٣٥- ١٣٧.
[٢] إصباح الشيعة ص ٩٤.
[٣] الذكرى ج ٤ ص ٢٩١.