إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - أقوال الأصحاب في التعميم
أقوال الأصحاب في التعميم
ظاهر كلام السيد المرتضى وابن الجنيد المنع من التقصير في المواضع الأربعة، وألحقا بها في ذلك أيضاً المشاهد المشرّفة والضرائح المنوّرة، وكذلك ابن قولويه- استاذ المفيد في الفقه- ذهب إليه في كامل الزيارات، كما سيأتي.
١ و ٢- قال في المختلف: «قال السيّد المرتضى في (الجمل): لايقصر في مكّة ومسجد النبيّ (ص) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه» [١]، ونقل عن ابن الجنيد: «والمسجد الحرام لاتقصير فيه على أحد، لأنّ الله عزّ وجلّ جعله سواء العاكف فيه والباد» [٢].
٣- وعبارة عليّ بن بابويه يلوح منها التعميم لجميع المشاهد، كما استظهره المجلسي في البحار. قال في الفقه الرضوي: «إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر، ووجب عليك الإتمام» [٣].
ولايبعد أن يكون هذا المتن هو متن فقه ابن أبي عزاقر الشلمغاني
[١] جمل العلم والعمل: ص ٧٧ ط الآداب.
[٢] المختلف ج ٣ ص ١٣٥.
[٣] الفقه الرضوي ص ١٦٠.