الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٨ - الفصل الأوّل مسائل في الاجتهاد والتقليد
الجواب: عملهما غير مجز حتّى يقلّدا، فإذا قلّدا وطابق عملهما السابق رأي من قلّداه أصبح مجزياً.
(المسألة: ٦٥) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فما هو العمل؟
الجواب: يترك النقلين ويفحص عن رأي من يقلّده، ويجب عليه العمل بالاحتياط في فترة الفحص.
(المسألة: ٦٦) ما هو حكم شخص مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا؟
الجواب: إن كان يعلم ما هو التقليد الصحيح ولكنّه شكّ في أنّه هل عمل بذلك أو لا بنى على الصحّة.
(المسألة: ٦٧) بماذا تثبت عدالة المفتي والقاضي؟
الجواب: تثبت بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم.
(المسألة: ٦٨) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟
الجواب: الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.
(المسألة: ٦٩) وقعت معاملة بين شخصين وكلّ منهما يقلّد مجتهداً غير المجتهد الذي يقلّده الآخر، وأحدهما يقول بصحّة المعاملة والآخر يقول ببطلانها، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: الأولى أن يتصالحا فيما بينهما.
(المسألة: ٧٠) هل يجوز التقليد بعقد النيّة فقط دون قراءة رسالة؟
الجواب: التقليد عبارة عن الالتزام بالفتوى.
(المسألة: ٧١) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر (قدس سره) في تعليقته على (منهاج