الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - الفصل الثامن مسائل في النظر واللمس
الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف؛ لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.
(المسألة: ٢٢٢) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟
الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.
(المسألة: ٢٢٣) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟
الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
(المسألة: ٢٢٤) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.
(المسألة: ٢٢٥) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: ٢٢٦) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: ٢٢٧) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟