الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - الفصل السابع مسائل في الموادّ المخدِّرة
الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.
(المسألة: ١١٨) هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.
(المسألة: ١١٩) هل يجب إبلاغ السلطات المعنيّة (الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟
الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.
(المسألة: ١٢٠) فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتّجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها؛ إذ المعروف عن الاتّجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: ١٢١) الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتّجار بالمخدّرات؟
الجواب: ليس مبرّراً لذلك.
(المسألة: ١٢٢) نقل الموادّ المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟
الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.
(المسألة: ١٢٣) ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:
أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟
ب ـ عند عدم العلم بأنّها مشتراة من أرباح الاتّجار بالمخدّرات أو من غيرها؟