الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - الفصل السادس مسائل متفرّقة في المحرّمات
الجواب: تجوز الشعائر باستثناء ما يلي:
أ ـ ما أثار الشهوات وأوجب الفتنة الخلقيّة.
ب ـ ما كان فيه ضرر على النفس كبير إلى حدّ نقص العضو أو مرض لا يتحمّل، ونحو ذلك.
ج ـ ما استلزم فعلاً حراماً كفوات الصلاة على إثر نجاسة الأعضاء وما شابه ذلك.
د ـ ما يشوّه سمعة الشيعة في العالم.
(المسألة: ١١٠) ما هو حدود اللطم الجائز على الإمام الحسين (عليه السلام) ؟
الجواب: يجوز اللطم الذي لا يضرّ ضرراً فادحاً.
(المسألة: ١١١) هل يجوز للرجال إظهار صدورهم أمام النساء خلال اللطم على الإمام الحسين (عليه السلام) بصورة مباشرة أو من خلال عرضها بالكاميرات التلفزيونيّة؟
الجواب: ستر ما عدا العورتين ليس واجباً على الرجال إلّا في موارد ترتّب مفاسد أخلاقيّة على الكشف، فيحتاط بالستر بالمقدار الرافع لتلك المفاسد.
(المسألة: ١١٢) هل يجوز اللطم على الإمام الحسين (عليه السلام) الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟
الجواب: تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.
(المسألة: ١١٣) لأجل معالجة مرض العقم في الرجال، هناك حاجة لأخذ المني من الرجل بصورة فوريّة، لإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمتزوّجين؟
الجواب: يمكن للرجل أن يستمني بواسطة زوجته في أقرب مكان من المختبر، أو في نفس المستشفى.