الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٤٤ - الفصل الأوّل مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها
(المسألة: ٦٧) هل يجوز السجود في الصلاة على شيء غير التربة؟ ما هو ذلك الشيء؟ هل يجوز السجود على منديل ورقي (الكلينكس)؟
الجواب: يجب أن يكون السجود على الأرض أو على نباتات الأرض ممّا لا يصلح للأكل ولا للّبس، ويجوز السجود على القرطاس وعلى (الكلينكس).
(المسألة: ٦٨) هل يشترط في السجود عند تلاوة الآيات التي يجب لها ذلك: الاستقبال، وذكر مخصوص، والسجود على التربة؟
الجواب: لا يشترط شيءٌ من هذا القبيل.
(المسألة: ٦٩) ما هو رأيكم في جلسة الاستراحة بعد السجدتين وقبل القيام في الصلاة؟ وكذلك في الجلوس بعد السجدة الاُولى وقبل السجدة الثانية؟
الجواب: جلسة الاستراحة واجبة بعد كلّ واحدة من السجدتين[١].
(المسألة: ٧٠) الجلسة المعروفة في التشهّد من وضع القدمين تحت الورك هل تستحبّ، أو لا؟ وهل يجوز أن يجلس المصلّي للتشهّد متربّعاً، أو لا؟
الجواب: يستحبّ التورّك على اليسار ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليُسرى، ويجوز التربّع وغيره.
(المسألة: ٧١) كيف يُقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة؟ وكيف تكون النيّة والكلام؟
الجواب: ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء.
(المسألة: ٧٢) كم تسبيحة تكفي في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمنفرد والمأموم؟
[١] بدليل صحيحة بكر بن محمّد الأزدي. وسائل الشيعة، الباب ٨ من أعداد الفرائض،ح ١٤.