الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٠٤ - الفصل الثالث مسائل في الأغسال
تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.
(المسألة: ١١٩) هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقاً ومباحاً وطاهراً؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ١٢٠) هل تجب إباحة المكان والمصبّ والآنية؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ١٢١) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ما حكم غسله في هذه الحالة؟
الجواب: غسله باطل.
(المسألة: ١٢٢) هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبَل؟
الجواب: إن كان مسبَلاً للشرب فقط لم يجز.
(المسألة: ١٢٣) لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، والتي يحتمل وقوعها قبله هل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: يجب قضاء الصلوات التي علم بوقوعها مع الجنابة دون التي يشكّ فيها.
(المسألة: ١٢٤) لو تبيّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه هل يجب عليه الإعادة في الغسل الارتماسي؟ وما هو الحكم في الترتيبي؟
الجواب: في الارتماسي يجب الإعادة، وفي الترتيبي يكفي غسل ذلك العضو فقط؛ إلّا إذا خالف الترتيب.
(المسألة: ١٢٥) هل يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والثقبة التي في الاُذن والأنف؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: ١٢٦) ما حكم الشكّ في أنّ هذا الجزء من الظاهر أو الباطن؟
الجواب: يستطيع أن يبني على أنّه من الباطن.