الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧ - الفصل الثاني مسائل في ولاية الفقيه
منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟
الجواب: إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.
(المسألة: ١٠١) تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق، واُمور الصحّة، والاهتمام باُمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس، وبناءً على هذا:
١ ـ هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى أمر وليّ الأمر فهو جائز.
٢ ـ هل يجب على الناس دفع تلك الضرائب على أيّة حال؟ وهل يجوز لأحد أن يتهرّب من دفعها؟
الجواب: إذا كانت المسألة تنتهي إلى أمر وليّ الأمر فطاعته واجبة ولا يجوز التمرّد والتهرّب من ذلك.
(المسألة: ١٠٢) هل بإمكان الحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس ضرائب اُخرى غير الخمس والزكاة؟
الجواب: في حالة تشخيص المصلحة في هذا الأمر بإمكانه ذلك، والشاهد على هذا المدّعى إطلاق دليل ولاية الفقيه.
(المسألة: ١٠٣) هل أنّ الوليّ الفقيه له الولاية كولاية الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: تكون ولايته في دائرة أوامره القياديّة.
(المسألة: ١٠٤) إذا أعلن اثنان من المراجع أنّ كلّ واحد منهما وليّ أمر المسلمين وكلّ واحد منهما في بلد، ولكنّ أحدهم أعلم من الآخر فهل تجب إطاعة الأعلم؟