الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٠٥ - الفصل الثاني مسائل في الزواج من غير المسلمة
الجواب: إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرّد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور إلّا إذا كان ذلك ترويجاً للباطل.
(المسألة: ٧٣) يوجد الكثير من النساء في استراليا ليس لهنّ دين مطلقاً (أي: لا دينيّات)، فما حكمهنّ من حيث النكاح؟ وهل ينطبق عليهنّ ملك اليمين، أو لا؟
الجواب: لا ينطبق عليهنّ ملك يمين؛ فإنّ ذلك لا يكون إلّا في الحرب، أو في الاستيلاء القهري على أقلّ تقديرمن قبل وليّ الأمر.
(المسألة: ٧٤) هل يجوز البقاء على الزوجة غير المسلمة إذا أسلم زوجها وله أطفال منها وهي الآن زوجة بحسب العقد الكنيسي والمحكمي؟
الجواب: إن كانت الزوجة يهوديّة أو مسيحيّة وليست مشركة أو ملحدة جاز البقاء على نكاحها.
(المسألة: ٧٥) هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد؟
الجواب: مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز.
(المسألة: ٧٦) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة متزوّجة زواجاً قانونيّاً بحسب قوانين تلك البلاد، لكنّه ليس زواجاً شرعيّاً بالموازين الدينيّة الكنائسيّة؟
الجواب: لا نسمح بذلك.
(المسألة: ٧٧) هل يجوز التمتّع بالمرأة التي تعتقد بأنّ الإمام عليّ (عليه السلام) إله؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: ٧٨) هل تعتدّ الكتابيّة بعد العقد الموقّت مع مسلم؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاعتداد، أي: أنّها لو لم تعتد لم يجز لمسلم آخر العقد عليها.