الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - الفصل الأوّل مسائل في النكاح والمهر
(المسألة: ٤٣) متى يصدق على الزانية أنّها مشهورة بالزنا؟ أي: ما هي الضابطة في انطباق العنوان عليها؟
الجواب: العنوان عرفيّ، أي: المرجع في صدق العنوان وعدمه هو العرف.
(المسألة: ٤٤) هل يجوز الزواج المنقطع من زانية غير مشهورة بالزنا وهي امرأة مقتنعة بزواج المتعة قناعة كاملة؟
الجواب: إن كان من شغلها الزنا ولم يكن الزنا منها مجرّد صدفة واتّفاق لم يجز على الأحوط وجوباً.
(المسألة: ٤٥) هل يجوز عقد المتعة مع الفتاة الباكر بدون إذن الوليّ مع اشتراط عدم الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً؟
الجواب: لا يجوز عقد المتعة على الباكر إلّا بإذن أبيها على الأحوط.
(المسألة: ٤٦) هل يستطيع الإنسان أن يتزوّج موقّتاً لمدّة خمسين سنة؟
الجواب: نعم يصحّ ذلك.
(المسألة: ٤٧) هل يمكن لإنسان متزوّج أربع نساء أن يتزوّج خامسة زواجاً موقّتاً لمدّة عشرين عاماً مثلاً؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: ٤٨) إذا زنى ـ نعوذ بالله ـ بامرأة باكر قبلاً أو دبراً فهل يحرم عليه التزويج بها؟
الجواب: الزنا لا يوجب الحرمة، ولكن الأحوط استبراء رحمها بحيضة قبل التزويج بها إن كان قد زنى بها قبلاً.
(المسألة: ٤٩) رجلٌ زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد، فما هو حكم زواجه منها، وما حكم الأولاد؟
الجواب: إنّني أرى أنّ الزنا بالاُمّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني.