الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - * كتاب البيع
الأسهُم أسهماً على الحلال ـ كالطيران أو الفندق ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: ٣٢) البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (٩٠٠٠ ريال) بقيمة (١٠٠٠٠ ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ مثلا ـ إلى (٩٠٠٠ ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ (عشرة آلاف ريال).
(المسألة: ٣٣) بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟
الجواب: البيع صحيح.
(المسألة: ٣٤) لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (١٠٠٠ تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ مثلاً ـ بـ (١١٠٠ تومان) واشترط على المشتري ـ إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟
الجواب: لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.
(المسألة: ٣٥) هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ مثلاً ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟
الجواب: إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: ٣٦) شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا