الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثاني مسائل في الغناء والموسيقى والرقص
(المسألة: ٢٨) ما حكم الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تذاع من الراديو والتلفزيون مع عدم معلوميّة كون آلاتها لهويّة؟
الجواب: ليس المدار في الحرمة والجواز على الآلات، وإنّما المقياس في ذلك هو لهويّة الموسيقى المعزوفة، أو الأناشيد المذاعة وعدمها، فإن كانت من اللهو فهي حرام، وإلّا فهي حلال.
(المسألة: ٢٩) هل يجوز التصفيق في الحفلات ومجالس الفرح التي تقام بمناسبات الأئمّة (عليهم السلام) ؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: ٣٠) ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟
الجواب: الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.
(المسألة: ٣١) ما هو حكم الطبل في الأناشيد الإسلاميّة والثوريّة؟
الجواب: إن لم يكن يعتبر من اللهو المناسب لمجالس اللهو فهو حلال.
(المسألة: ٣٢) ما هو حكم الاستماع إلى الأغاني المحزنة؟
الجواب: إن كانت تعتبر لهواً فاستماعها حرام.
(المسألة: ٣٣) ما هو حكم الموسيقى التصويريّة التي ترد في الأفلام، والتي يتفاعل معها الشخص المشاهد انقباضاً وانبساطاً؟
الجواب: الموسيقى متى ما اعتبرت لهويّة ـ أي: تناسب مجالس أهل اللهو ـ فهي حرام، ومتى ما لم تعتبر لهويّة لم تكن محرّمة.
(المسألة: ٣٤) هل الاستماع للغناء هو المحرّم، أم السماع أيضاً؟
الجواب: الاستماع هو المحرّم.
(المسألة: ٣٥) هل الأنغام الموسيقيّة التي تبثّ من الراديو أو التلفزيون جائزة شرعاً؟
الجواب: ما كان يعدّ لهواً ومناسباً لأهل الفسوق فهو حرام.