الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤١ - الفصل الخامس مسائل في التمثيل
(المسألة: ٩٠) ما حكم الفرض المذكور إذا كانت الممثّلة من غير المسلمين؟
الجواب: جائز إذا لم يكن مؤدّياً إلى سوء التربية للمُشاهد.
(المسألة: ٩١) هل تجوز الغيبة والكذب في الفلم طبقاً للدور الذي يلعبه الممثّل؟
الجواب: مع اتّضاح أنّ الفلم تمثيل ليس إلّا ولا يوجب الكذب الحقيقي أو هتك حرمة أحد فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: ٩٢) هل يجوز التظاهر بالأعمال المحرّمة كشُرب الخمر، وحالة السكر الناشئة من شُرب الخمر (في حالة ضرورة الدور بهدف بيان الآثار السلبيّة لهذه الأفعال المحرّمة)؟
الجواب: إذا لم يؤدِّ إلى سوء التربية، فهو جائز.
(المسألة: ٩٣) هل يجوز تصوير وعرض فلم لرجل في حالة حلق اللحية؟
الجواب: إذا كانت مجرّد صورة غير واقعيّة، يعني في الحقيقة لا يوجد هناك رجل يحلق لحيته ـ والتي أفتى العلماء بحرمتها ـ ولا يؤدّي إلى سوء التربية فليس فيه إشكال.
(المسألة: ٩٤) ما حكم عرض فلم لآلات صناعة الخمر والهيروئين و...؟
الجواب: يجوز ما لم يؤدِّ إلى سوء التربية والتعليم.
(المسألة: ٩٥) ما حكم من يرتدي الملابس النسائيّة في حال التمثيل على المسرح؟
الجواب: مع عدم الإثارة ووضوح أنّ القضيّة مجرّد مسرحيّة جائز.