الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الأوّل مسائل فيما يجب فيه الخمس
(المسألة: ١٢٥) هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟
الجواب: إن كان حيلة بحتاً ـ من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.
(المسألة: ١٢٦) هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحين والراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟
الجواب: يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.
(المسألة: ١٢٧) لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟
الجواب: لا يصحّ دفع الخمس عنه إلّا بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: ١٢٨) شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟
الجواب: لك المهنّأ وعليه الوزر.
(المسألة: ١٢٩) هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟
الجواب: لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.
(المسألة: ١٣٠) هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟