الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٩٧ - الفصل الأوّل مسائل في الصوم وأحكامه
لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.
(المسألة: ١٢) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: ١٣) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟
الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.
(المسألة: ١٤) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟
الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.
(المسألة: ١٥) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟
الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.
(المسألة: ١٦) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟
الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.
(المسألة: ١٧) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟
الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.
(المسألة: ١٨) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟