الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٤١ - الفصل الأوّل مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها
(المسألة: ٤٨) امرأة لا تعرف العربيّة لكن كتبت لها الصلاة بالانجليزيّة بلفظ عربي لتقرأه في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: ٤٩) هل تصحّ قراءة آية الكرسي أو (وَذَا النُّونِ) أو (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) وغيرها بعد سورة الحمد للصلاة، وهل يجزي ذلك للصلاة الواجبة أو المستحبّة؟
الجواب: لابدّ في الصلوات الخمس من قراءة سورة كاملة بعد الحمد.
(المسألة: ٥٠) ما هو رأي سماحتكم في أحكام التجويد كأحكام القلب والإدغام وغيرها في القراءة في الصلاة، هل هي لازمة، أو مستحبّة؟
الجواب: كلّ ما هو راجع إلى تحسينات علم التجويد فهو مستحبّ.
(المسألة: ٥١) هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة، أو لا؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ٥٢) ما رأيكم بالمدّ في مثل «جاء» و «سوء» و «ملائكة»، هل مدّه واجب في الصلاة كمدّ «ضالّين» أو غير واجب؟
الجواب: عدم الالتزام بذلك لا يبطل الصلاة، ومدّ «ضالّين» أيضاً غير واجب وإن كان أمراً حسناً.
(المسألة: ٥٣) ما هو الملاك في صحّة القراءة؟ وهل إشباع الحروف بصورة كاملة وترقيق وتفخيم (اللام) جزء من صحّة القراءة؟
الجواب: الإشباع فتوىً، والتفخيم والترقيق احتياطاً وجوبيّاً دخيلان في صحّة القراءة.
(المسألة: ٥٤) ذكر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر (قدس سره) في تعليقته على المنهاج حول التسبيحات الأربع: «الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث»، فهل هذا الاحتياط وجوبي؟