منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٣ - الفصل العاشر في بيع الصرف
المصالحة بينهما على إبراء كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه.
(مسألة: ١٧) إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً من الذهب أو الفضّة، أو أصدق زوجته مهراً كذلك، أو جعله ثمناً في الذمّة مؤجّلا أو حالاًّ فتغيّر السعر لزمه النقد المعيَّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمّة.
(مسألة: ١٨) لا يجوز بيع درهم[١] بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم[٢]، كما يجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيداً للمبيع[٣].
(مسألة: ١٩) لو باع عشر روبيّات بليرة ذهبيّة إلاّ عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس، وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة[٤].
(مسألة: ٢٠) المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أويباع بهما معاً، أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة: ٢١) التراب الذي يجتمع عند الصائغ وفيه الأجزاء من الذهب والفضّة
[١] المقصود: (بيع درهم بدرهم)، ولعلّ هناك غلطاً في النسخة، أي: حذفت منها كلمة (بدرهم).
[٢] الأحوط وجوباً ترك ذلك، فإنّ نتيجته تُطابق نتيجة الفرض السابق.
[٣] نفس الاحتياط الوجوبيّ السابق يأتي هنا.
[٤] إن كان المقصود جعل الليرة الذهبيّة بعينها ثمناً واستثناء جزء مشاع منها بقدر ما يساوي عشرين فلساً، فالجهالة لا ترتفع إلاّ بمعرفة نسبة هذا الجزء من الليرة، وإن كان المقصود جعل الليرة بماليّتها ثمناً باستثناء ماليّة عشرين فلساً، كفى في رفع الجهالة معرفة قيمة الليرة بالفلوس كما في المتن.