منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - كتاب الوكالة
غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب [١].
[١] الإقرار بالبنوّة، أو الاُخوّة، أو غيرهما من أنحاء النسب لو كان له أثر ضدّ المُقرّ، يكون نافذاً مع احتمال الصدق واجتماع سائر شرائط الإقرار بالنسب كالبلوغ; لأنّه إقرار على نفسه فلا مانع من نفوذه.
وأمّا ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره غير الآثار التي هي على المقرّ فيختلف باختلاف الحالات:
فتارةً يكون الشخص المُقرّ بالنسب كبيراً، فإن لم يصدّقه الآخر فلا أثر لهذا الإقرار; لأنّ هذا الإقرار بلحاظ من لم يصدّقه ليس إقراراً على نفسه، وإن صدّقه الآخر ولم يكن هناك وارث آخر ثابت شرعاً توارثا[١].
بل الأقوى تعدّي التوارث إلى فروعهما[٢].
ويشكل التعدّي إلى غير فروعهما[٣].
ويشكل الثبوت مع وجود الوارث الثابت[٤].
وإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقرّ له صغيراً تحت يد المقرّ، ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها[٥].
وإن كان المقرّ له صغيراً وليس تحت اليد، لم يثبت أثر الإقرار[٦].
←
[١] إذ مع عدم الوارث الثابت ليس ذلك مضرّاً بذاك الوارث، فيكون التوارث بينهما مصداقاً قطعيّاً لروايات الباب ٩ من ميراث الملاعنة من الوسائل، ج ٢٦ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
[٢] للدلالة الالتزاميّة العرفيّة لتلك الروايات.
[٣] لعدم وضوح إطلاق لتلك الروايات.
[٤] لعدم وضوح الإطلاق في تلك الروايات.
[٥] لأنّ اليد أمارة الصدق.
[٦] لعدم وجود اليد التي هي أمارة على الصدق.