منهاج الصالحين
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
أوّلاً تعريف موجز بمنهج السيّد المرجع الفقهيّ
٥ ص
(٣)
الدقّة في آلة وأداة الاستنباط
٥ ص
(٤)
الموضوعيّة على صعيد الهدف المحدّد للفقه
٩ ص
(٥)
ثانياً تعريف موجز بالكتاب
١٧ ص
(٦)
كتاب التجارة
٢٣ ص
(٧)
مقدّمة
٢٥ ص
(٨)
المعاملات المحرّمة
٢٥ ص
(٩)
آداب التجارة
٣٩ ص
(١٠)
الفصل الأوّل في شروط العقد
٤٢ ص
(١١)
الفصل الثاني في شروط المتعاقدين
٤٦ ص
(١٢)
البلوغ والعقل والاختيار
٤٦ ص
(١٣)
البيع الفضوليّ
٤٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٥٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع في الخيارات
٦٤ ص
(١٦)
الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
٦٤ ص
(١٧)
الثاني خيار الحيوان
٦٥ ص
(١٨)
الثالث خيار الشرط
٦٦ ص
(١٩)
الرابع خيار الغبن
٧٠ ص
(٢٠)
الخامس خيار التأخير
٧٦ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
٧٩ ص
(٢٢)
السابع خيار العيب
٨٠ ص
(٢٣)
تذنيب في أحكام الشرط
٨٥ ص
(٢٤)
الفصل الخامس في أحكام الخيار
٨٨ ص
(٢٥)
الفصل السادس في ما يدخل في المبيع
٩١ ص
(٢٦)
الفصل السابع في التسليم والقبض
٩٣ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في النقد والنسيئة
٩٦ ص
(٢٨)
إلحاق
٩٨ ص
(٢٩)
الفصل التاسع في الربا
١٠١ ص
(٣٠)
الفصل العاشر في بيع الصرف
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في السَلَف
١١٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع
١٢٠ ص
(٣٣)
خاتمة في الإقالة
١٣١ ص
(٣٤)
كتاب الشفعة
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
١٣٥ ص
(٣٦)
فصل في الشفيع
١٣٧ ص
(٣٧)
فصل في الأخذ بالشفعة
١٣٩ ص
(٣٨)
كتاب الإجارة
١٤٧ ص
(٣٩)
شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها
١٤٩ ص
(٤٠)
فصل في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها
١٥٥ ص
(٤١)
فصل في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض
١٦٠ ص
(٤٢)
فصل في الضمان في الإجارة وأحكام اُخرى
١٦٦ ص
(٤٣)
فصل في مسائل متفرّقة
١٨١ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٩٣ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في المزارعة
١٩٦ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في المساقاة
٢٠٥ ص
(٤٧)
كتاب الجعالة
٢١١ ص
(٤٨)
كتاب السبق والرماية
٢١٩ ص
(٤٩)
كتاب الشركة
٢٢٥ ص
(٥٠)
كتاب المضاربة
٢٣١ ص
(٥١)
كتاب الوديعة
٢٣٧ ص
(٥٢)
كتاب العارية
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب اللُقطَة
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الغصب
٢٦٥ ص
(٥٥)
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة
٢٧١ ص
(٥٦)
كتاب إحياء الموات
٢٧٣ ص
(٥٧)
كتاب الدين
٢٨٣ ص
(٥٨)
كتاب الرهن
٢٩١ ص
(٥٩)
كتاب الحجر
٢٩٧ ص
(٦٠)
مسائل
٣٠٣ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٣٠٧ ص
(٦٢)
كتاب الصلح
٣١٣ ص
(٦٣)
كتاب الإقرار
٣١٩ ص
(٦٤)
مسائل
٣٢٣ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة
٢٣٧ ص
(٦٦)
كتاب الهبة
٣٣٥ ص
(٦٧)
كتاب الوصيّة
٣٤٣ ص
(٦٨)
أقسام الوصيّة وأحكامها
٣٤٥ ص
(٦٩)
شروط الموصي
٣٥١ ص
(٧٠)
فصل في الموصَى به
٣٥٤ ص
(٧١)
فصل في الموصَى له
٣٦٧ ص
(٧٢)
فصل في الوصيّ
٣٦٨ ص
(٧٣)
فصل في منجّزات المريض
٣٨٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - فصل في الوصيّ

كفر أو غير ذلك نصب الحاكم الشرعيّ وصيّاً مكانه، أو تولّى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعيّن وصيّاً أصلا.

(مسألة: ٢٠) إذا نسي الوصيّ مصرف المال الموصَى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البرّ إذا كان التردّد بين غير المحصور، أمّا إذا تردّد بين محصور ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه (١).

(مسألة: ٢١) يجوز للموصِي أن يجعل ناظراً على الوصيّ مشرفاً ومطّلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصيّة إلاّ باطّلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصِي وخيانة له، وإذا عمل باطّلاعه كان مأذوناً فيه وأداءً لوظيفته، ولا يجب على الوصيّ متابعة مثل هذا الناظر في


[١] إن كانت الوصيّة عهديّة يكون المال باقياً على ملك الميّت بحساب ثلثه، ولايجوز التصرّف فيه إلاّ في حدود ما طابت به نفسه.

فإذا تردّد المصرف بين غير المحصور، فإن كان الاحتمال في بعض الأطراف غير موهون، يبدو لنا وجوب الصرف فيه; لأنّ ضآلة الاحتمال التي تُسقط طرف العلم الإجماليّ في غير المحصور عن التنجيز لم تسقط هذا الطرف عن التنجيز.

وإن تعدّدت الأطراف المحتملة بهذه الدرجة، يرجع إلى القرعة بين تلك الأطراف.

وإن كانت الأطراف كلّها محتملة بدرجة موهونة غير معتنىً بها، فلا تنجيز عقلائيّ لواحدة من هذه المحتملات بالخصوص، فلا يبقى إلاّ صرف المال في وجوه البرّ التي لا تخرج عن دائرة تلك الأطراف.

وإن كانت الوصيّة تمليكيّة، فيكون المال فعلاً ملكاً للموصى إليه، فمع فرض تردّده في محصور، وتساوي الاحتمالات، فالذي كنّا قد اخترناه في كتابنا في القضاء ص ٦٣٨ هو: أنّ المرجع في فرض جهل نفس الأطراف بالحال في باب الأموال هو التقسيم بقاعدة العدل والإنصاف، والله العالم.

ومع قوّة الاحتمال في بعض الأطراف يصرف المال على المحتمل الأقوى تقديماً للامتثال الظنّيّ على الامتثال الاحتماليّ.

ومع تردّده بين أشخاص غير محصورين يطبّق على المال حكم مجهول المالك.