الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
السنة الشريفة:
١ قال الامام الصادق عليه السلام:" اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام". [١]
٢ روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قوله في حديث شرايع الدين:" وأكثر ايام حيض المرأة عشرة ايام، واقلها ثلاثة ايام ..". [٢]
٣ قال سماعة بن مهران: سألته (اي المعصوم) عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء؟ قال عليه السلام:" فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة". [٣]
٤ عن كتاب الجعفريات: قال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام:" لايكون الحيض اكثر من عشرة ايام". [٤]
[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١٠ من ابواب الحيض/ ص ٥٥١/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٥٥٢/ ح ٩.
[٣] فروع الكافي كتاب الحيض باب اول ما تحيض المرأة/ ح ١.
[٤] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ١١/ باب ٨ من ابواب الحيض/ ح ١.