الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٠
٣ الدم الذي تراه المرأة قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس الّا اذا عرفنا يقيناً انه من النفاس، حتى ولو سبق الولادة قليلا، والله العالم.
٤ لس لأقل النفاس حد، فيمكن ان يكون النفاس لحظات بسيطة.
٥ لو لم تر المرأة دماً بعد الولادة ولا خلال الايام العشرة بعد الولادة، فلا نفاس لها.
٦ اذا استمر الدم وتجاوز العشرة، فان كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض جعلت مقدار العادة نفاساً والباقي استحاضة، اما اذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة.
٧ مبدأ حساب الأيام العشرة بالنسبة الى اقصى حد للنفاس هو من حين تمام الولادة لا من حين الشروع في الولادة، وان كان حكم النفاس جارياً عليها من حين الشروع، كما لو طالت الولادة واستغرقت فترة طويلة مثل خروج السقط قطعة بعد قطعة.
٨ المرأة التي تلد توأمين وترى الدم عند ولادة كل منهما فالدمان نفاسان، مستقلان والفترة الموجودة بين النفاسين اذا انقطع عنها الدم يكون طهراً.
٩ اذا انقطع الدم عن المرأة النفساء أياماً ثم رأت الدم قبل تمام العشرة ولم يتجاوز العشرة كان الكل نفاساً. الا اذا علمت يقيناً انه دم آخر.
١٠ يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة.
١١ يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وهي الامور التالية: