الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - الحديث
٢ عن سماعة، قال: قال:" المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًا، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وان كانت صفرة فعليها الوضوء". [١]
٣ عن فضيل وزرارة، عن احدهما عليهما السلام قال:" المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلّت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها". [٢]
٤ عن فقه الرضا عليه السلام:" والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض" وقال عليه السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة:" ومتى اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها ان يغشاها". [٣]
[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١ من ابواب الاستحاضة/ ص ٦٠٦/ ح ٦.
[٢] المصدر/ ص ٦٠٨/ ح ١٢.
[٣] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ٤٥/ باب ٣ من ابواب الاستحاضة/ ح ١.