الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - الحديث

٢ عن سماعة، قال: قال:" المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًا، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وان كانت صفرة فعليها الوضوء". [١]

٣ عن فضيل وزرارة، عن احدهما عليهما السلام قال:" المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلّت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها". [٢]

٤ عن فقه الرضا عليه السلام:" والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض" وقال عليه السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة:" ومتى اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها ان يغشاها". [٣]


[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١ من ابواب الاستحاضة/ ص ٦٠٦/ ح ٦.

[٢] المصدر/ ص ٦٠٨/ ح ١٢.

[٣] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ٤٥/ باب ٣ من ابواب الاستحاضة/ ح ١.