الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢ - احكام الحائض
على الاحوط، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات دون الدخول كالتقبيل والتفخيذ وسائر المداعبات.
الثامن: يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطئها، وقيل يجب وهو الاحوط.
التاسع: يبطل طلاق المراة وظهارها حال الحيض إذا كان زوجها قد دخل بها ولو دبراً على الاحوط، واذا كان زوجها حاضراً او في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا. فلو لم تكن مدخولا بها او كان زوجها غائباً او في حكم الغائب كالذي لا يقدر على استعلام حالها، أوكانت حاملًا صح طلاقها.
العاشر: يجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم.
وهنا فروع نشير اليها كالتالي:
١- اذا حاضت الانثى اثناء الصلاة بطلت الصلاة حتى ولو حاضت قبل السلام.
٢- يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة لو استمت الى اية السجدة.
٣- يجوز لها اجتياز المساجد كأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر، عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
٤- لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة، والحرة والامة والاجنبية والمملوكة.
٥- اذا اخبرت الانثى بأنها حائض قبل ذلك منها وكذا لو اخبرت