الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
هي دورتها لا ايام عادتها، فعليها التحيض بالصفات.
وكما سبق، فإن الحيض حالة نسائية والعادة وغيرها امارات عليها، وعلى الانثى ان تتحرى الحقيقة عبر هذه الامارات ثم العمل بوظيفتها، فان لم تهتدي الى معرفة الواقع عبر الامارات والصفات، تخيرت في التحيض حسب الروايات القادمة.
٣- المبتدأة والمضطربة التي لم تستقر لها عادة، ترجع الى التمييز، وذلك بأن تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط ان لا يكون ما هو بصفات الحيض أقل من ثلاثة ايام ولا ازيد من عشرة بحيث تفقد الانثى الثقة بالتمييز، الا أن تكون صفات الدم وسائر العلامات سبباً للاطمئنان العرفي عند المرأة بانه حيض، فان ذلك يكفيها حتى ولو لم يتوفر احد الشرطين والله العالم.
٤- ولو كان الدم الذي هو بصفات الحيض معارضاً بدم آخر واجد للصفات ايضاً، كما اذا رأت الانثى مثلا خمسة ايام بصفات الحيض، ثم خمسة أيام بصفات الاستحاضه، ثم خمسة ايام بصفات الحيض، أو كان الدم كله بصفة واحدة فعندها تعين عليها الرجوع الى أقاربها في تعيين عدد أيام حيضها بشرط اتفاق الاقارب في عدد أيام الحيض، أو كون المخالف نادراً.
٥- وهل إن اتحاد بلد الاقارب لازم في رجوعها الى الاقارب؟. الجواب هو أنه قد لا يكون اتحاد البلد مؤثراً وذلك مثل أن تكون عمتها الوحيدة مثلا قد اختارت السكنى في بلد بعيد.
ولكنها لو كانت من والدة اخرى وسكناها اساساً في بلاد مختلفة من