الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
يساعدها على معرفة نوعية الدم لم تعتبر الدم من العادة.
ب- لا تدري هل هو دم حيض أم دم قرحة، وجب عليها الرجوع الى الامارات التي تدلها على انها حائض ام لا، فإذا لم تجد امارة حكمنا بطهارتها للاصل.
ج- لا تدري هل هو دم حيض ام استحاضة، ففي ذلك فروع نشير اليها:
١- اذا كانت الانثى ذات عادة وقتية وعددية وكانت مثلا ترى الدم من اول الشهر حتى الخامس منه، ثم تجاوز نزيف الدم عشرة ايام اعتبرت الزيادة عن عادتها استحاضة.
واذا لم يتجاوز العشرة بل زادت اياما على عدد ايامها- فرأت الدم سبعة ايام مثلا- فانها تعتبر الايام كلها حيضاً.
٢- اما ذات العادة الوقتية فإذا تجاوز دمها عشرة ايام، فالاقرب انها تعتبر ما زاد على العشرة استحاضة.
اما ذات العادة العددية فانها ترجع من حيث العدد الى عادتها، واما من حيث الوقت والزمان فانها تعتبر ما فيه الصفات حيضاً في اختيار الاقرب عندها الى الحيض، لوجود امارات او قرائن تدلها عليه او تشير لها به.
هذا اذا اطمأنت بان دورتها هي أيام عادتها- كما هو المتعارف- اما اذا اطمأنت بالعكس وعرفت من الصفات ومن سائر الحالات المرافقة انها