الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - فروع الشك في الدم التي تراه الانثى

يساعدها على معرفة نوعية الدم لم تعتبر الدم من العادة.

ب- لا تدري هل هو دم حيض أم دم قرحة، وجب عليها الرجوع الى الامارات التي تدلها على انها حائض ام لا، فإذا لم تجد امارة حكمنا بطهارتها للاصل.

ج- لا تدري هل هو دم حيض ام استحاضة، ففي ذلك فروع نشير اليها:

١- اذا كانت الانثى ذات عادة وقتية وعددية وكانت مثلا ترى الدم من اول الشهر حتى الخامس منه، ثم تجاوز نزيف الدم عشرة ايام اعتبرت الزيادة عن عادتها استحاضة.

واذا لم يتجاوز العشرة بل زادت اياما على عدد ايامها- فرأت الدم سبعة ايام مثلا- فانها تعتبر الايام كلها حيضاً.

٢- اما ذات العادة الوقتية فإذا تجاوز دمها عشرة ايام، فالاقرب انها تعتبر ما زاد على العشرة استحاضة.

اما ذات العادة العددية فانها ترجع من حيث العدد الى عادتها، واما من حيث الوقت والزمان فانها تعتبر ما فيه الصفات حيضاً في اختيار الاقرب عندها الى الحيض، لوجود امارات او قرائن تدلها عليه او تشير لها به.

هذا اذا اطمأنت بان دورتها هي أيام عادتها- كما هو المتعارف- اما اذا اطمأنت بالعكس وعرفت من الصفات ومن سائر الحالات المرافقة انها