الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - الأول بلوغ التسع
الأول: بلوغ التسع
السُنّة الشريفة:
١ روى ابن الحجاج، عن الامام الصادق عليه السلام:" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا كان لها خمسون سنة". [١]
تفصيل القول:
الشرط الاول: ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين، اما قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:
أ ما تراه الانثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية [٢]، ليس بحيض، الا ان يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها.
ب المقصود من البلوغ هنا استكمال الانثى تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.
[١] وسائل الشيعة/ ج ١٥/ ص ٤٠٦/ باب ٢ من ابواب العدد/ ح ٤.
[٢] حوالي ثمان سنوات وتسعة اشهر شمسية او ميلادية.