الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - الأول بلوغ التسع

الأول: بلوغ التسع

السُنّة الشريفة:

١ روى ابن الحجاج، عن الامام الصادق عليه السلام:" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا كان لها خمسون سنة". [١]

تفصيل القول:

الشرط الاول: ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين، اما قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:

أ ما تراه الانثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية [٢]، ليس بحيض، الا ان يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها.

ب المقصود من البلوغ هنا استكمال الانثى تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.


[١] وسائل الشيعة/ ج ١٥/ ص ٤٠٦/ باب ٢ من ابواب العدد/ ح ٤.

[٢] حوالي ثمان سنوات وتسعة اشهر شمسية او ميلادية.