الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - حكم الحائض التي لها ايام معلومة
الحديث
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا ابا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال:" ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن في الحيض ثلاث سنن، بيّن فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لا يدع لاحد مقالًا فيه بالرأي". [١]
حكم الحائض التي لها ايام معلومة:
وبيّن الامام الصادق سُنَّة هذه الحائض المتمثلة في الرجوع الى عادتها وايامها، باعتبار العادة من ابرز الشواهد على الدورة الشهرية، وضرب قبل ذلك مثلًا من قصة تاريخية وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال:" أما إحدى السنن فالحائض التي لها ايام معلومة قد احصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف ايامها ومبلغ عددها، فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم، فأتت ام سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: تدع الصلاة
[١] وسائل الشيعه/ ج ٢/ ص ٥٤٢/ باب ٥ من ابواب الحيض/ ح ١.