الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٥ - السنة الشريفة
٤- صلاحيات العامل
السنة الشريفة
١- محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع [١] المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال:
«ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.» [٢]
٢- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، فقال:
«هو ضامن والربح بينهما.» [٣]
٣
- وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، أنه قال:
«له الربح، وليس عليه من الوضيعة (أي الخسارة) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال.» [٤]
٤- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال:
«هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط.» [٥]
٥- وقال الامام الصادق عليه السلام:
«كان للعباس مال مضاربة، فكان
[١] - أي يشتري بالمال بضاعة.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب المضاربة، الباب ٣، ص ١٨٥، ح ٣.
[٣] - المصدر، الباب ١، ص ١٨١، ح ٥.
[٤] - المصدر، ح ٣.
[٥] - المصدر، ص ١٨٢، ح ٩.