الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - الأحكام
أحكام الشركة
١- أقسام عقد الشركة
السنة الشريفة
١- يقول داود الأبزاري: سألتُ الإمام الصادق عليه السلام عن رجل إشترى بيعاً، ولم يكن عنده نقد، فأتى صاحباً له وقال: إنقد عنّي والربح بيني وبينك، فقال الإمام:
«إن كان ربحاً فهو بينهما، وإن كان نقصاناً فعليهما.» [١]
٢- روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الشركة في الرباع والأرضين.» [٢]
٣- جاء عن الإمام الرضا عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. [٣]
الأحكام
١- ينقسم [٤] عقد الشركة إلى أنواع:
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الشركة، الباب ١، ص ١٧٤، ح ٣.
[٢] - مستدرك الوسائل، كتاب الشركة، الباب ٦، ح ١.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ابواب آداب التجارة، الباب ٤٠، ص ٣٣٠، ح ٣.
[٤] - هناك حالات واسباب قهرية أو إختيارية يشترك فيها شخصان أو أكثر في الأموال، هي غير عقد الشركة، و يشار إليها في الكتب الفقهية المفصَّلة. أما هنا فنقتصر على بيان أحكام الشركة العقدية أو عقد الشركة بما يناسب هذا الكتاب.