الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - إدارة الشركة والعمل فيها
وبشكل عام، فإن كل عمل أو تصرف في الشركة وأموالها، وتفاصيل العمل من التجارة والبيع والشراء والاستيراد و التصدير، وكون المعاملات نقدية أو مؤجلة، وغير ذلك من التفاصيل، ينبغي أن يكون كل ذلك بإذن الشركاء جميعاً.
٣- ويمكن أن يكون الإذن عاماً وشاملًا، كما لو تم تخويل أحد الشركاء أو شخص آخر من غيرهم لإدارة الشركة حسب ما يتفق عليه الشركاء في العقد وحسب العرف الخاص بكل شركة ومنطقة.
٤- إذا خالف العامل في الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة ما شُرط عليه في عقد الشركة، أو تعدى في تصرفاته عن الحدود المتعارفة، كان ضامناً للخسارة والتلف.
٥- إذا كان الإذن في التصرف للعامل أو المدير أو مجلس الإدارة عاماً ومطلقاً، فإن الإحتياط يقتضي مراعاة مصلحة الشركة في التصرفات.
٦- يد العامل والإدارة، يد أمينة، ولذلك فإن الشركة إذا واجهت خسارة أو تلفاً دون تقصير أو تجاوز للحدود، فلا ضمان في البين.