الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - الأحكام
٤- توزيع الأرباح والخسائر
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... البقرة، ١٨٨
السنة الشريفة
١- يقول هشام بن سالم: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشارك في السّلعة، فقال:
«إن ربح فله، وإن وضع فعليه.» [١]
٢
- وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجلًا من أصحابه فقال: يا فلان إنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال الإمام عليه السلام:
«ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.» [٢]
٣- وقال رفاعة: سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة (أي خسارة) فليس عليك شيء، فقال الإمام عليه السلام:
«لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية.» [٣]
الأحكام
١- إذا لم يتطرق عقد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر، فإن التوزيع يتم بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال، وبالنسبة
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الشركة، الباب ١، ص ١٧٤، ح ١.
[٢] - المصدر، ح ٢.
[٣] - المصدر، ص ١٧٥، ح ٨.