الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - ماهي الجعالة؟
أحكام الجعالة
١- عقد الجُعالة
السنة الشريفة
١- قيل للإمام الصادق عليه السلام: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا، فقال عليه السلام: لا بأس. [١]
٢- وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم، وتعلّمني عملك وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟.
قال: إذا رضي فلا بأس. [٢]
٣- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«من أتى بآبقٍ (أي العبد الهارب) فطلب الجُعْل، فليس له شيء إلّا أن يكون جُعِلَ له.» [٣]
٤- وروي عن الإمام الصادق عن ابيه الإمام الباقر عليهما السلام أن علياً عليه السلام سُئل عن أجعال الغزو، فقال:
«لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعْل.» [٤]
الأحكام
ماهي الجعالة؟
١- الجعالة هي: الالتزام بدفع اجرة معلومة على عملٍ ما.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الجُعالة، الباب ٤، ص ١١٤، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٦، ص ١١٥، ح ١.
[٣] - مستدرك الوسائل، كتاب الجعالة، الباب ٥، ح ١.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١١، أبواب جهاد العدو، الباب ٨، ص ٢٢، ح ١.