الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - أحكام الأجير
مما تَقَبَّل به، قال عليه السلام:
«إن عمل فيه شيئاً، أو دبَّره أو قطع الثوب- إن كان ثوباً- أو عمل فيه عملًا فالفضل يطيب له، وإلّا فلا خير فيه.» [١]
٦- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطى الثوب ليصبغه فيُفسده، فقال:
«كل عامل أعطيتَه أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. [٢]»
٧
- وقال خالد بن الحجاج: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الملّاح احمِّله الطعام، ثم أقبضه منه فينقص، قال عليه السلام:
«إن كان مأموناً فلا تضمِّنه. [٣]»
٨- وروي عنه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال عليه السلام:
«إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.» [٤]
٩- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:
«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءَة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن.» [٥]
الأحكام
أحكام الأجير
١- الأجير (الموظف أو العامل أو ..) الذي يتعاقد مع رب العمل على التفرغ للعمل المتفق عليه طوال فترة معينة من اليوم (مثلًا: ٨ ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً) هل يجوز له أن يقوم بأعمال اخرى لنفسه أو لغيره، بأجر أو بغير أجر، في تلك الساعات؟.
الجواب: لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه.
٢- يجوز إستئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة، دون تحديد
[١] - مستدرك الوسائل، كتاب الإجارة، الباب ١٣، ح ١.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الإجارة، الباب ٢٩، ص ٢٧٥، ح ١٩.
[٣] - المصدر، الباب ٣٠، ص ٢٧٧، ح ٣.
[٤] - المصدر، ص ٢٧٨، ح ٧.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١٩، موجبات الضمان، الباب ٢٤، ص ١٩٤، ح ١.