الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول عقود المنفعة
٧ ص
(٣)
أحكام الإجارة
٩ ص
(٤)
1 - أركان الإجارة
٩ ص
(٥)
أولا التراضي
٩ ص
(٦)
هدى من الآية
٩ ص
(٧)
السنة الشريفة
١٠ ص
(٨)
الأحكام
١٠ ص
(٩)
أركان الإجارة
١٠ ص
(١٠)
أولا التراضي
١١ ص
(١١)
ثانيا - المتعاقدان
١١ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١١ ص
(١٣)
الأحكام
١٢ ص
(١٤)
ثالثا - العين المؤجرة
١٣ ص
(١٥)
السنة الشريفة
١٣ ص
(١٦)
الأحكام
١٣ ص
(١٧)
رابعا وخامسا - المدة والاجرة
١٤ ص
(١٨)
السنة الشريفة
١٤ ص
(١٩)
الأحكام
١٥ ص
(٢٠)
المدة
١٥ ص
(٢١)
الاجرة
١٦ ص
(٢٢)
سادسا - المنفعة
١٦ ص
(٢٣)
السنة الشريفة
١٦ ص
(٢٤)
الأحكام
١٧ ص
(٢٥)
2 - ما يترتب على عقد الإجارة
١٨ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
١٨ ص
(٢٧)
الأحكام
١٨ ص
(٢٨)
3 - إلتزامات المستأجر
٢٠ ص
(٢٩)
السنة الشريفة
٢٠ ص
(٣٠)
الأحكام
٢١ ص
(٣١)
4 - التلف والإتلاف
٢٢ ص
(٣٢)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(٣٣)
الأحكام
٢٣ ص
(٣٤)
تلف الشيء المؤجر
٢٣ ص
(٣٥)
الإتلاف و الضمان
٢٣ ص
(٣٦)
5 - إعادة التأجير
٢٤ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٢٤ ص
(٣٨)
الأحكام
٢٥ ص
(٣٩)
6 - الخيارات والفسخ
٢٦ ص
(٤٠)
السنة الشريفة
٢٦ ص
(٤١)
الأحكام
٢٧ ص
(٤٢)
7 - إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٣)
السنة الشريفة
٢٨ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٨ ص
(٤٥)
إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٦)
شروط الأجير
٢٩ ص
(٤٧)
8 - أحكام الأجير
٣٠ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٣٠ ص
(٤٩)
الأحكام
٣١ ص
(٥٠)
أحكام الأجير
٣١ ص
(٥١)
ضمان الأجير
٣٢ ص
(٥٢)
أمثلة تطبيقية
٣٢ ص
(٥٣)
9 - الزوجة والعمل
٣٤ ص
(٥٤)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٥٥)
الأحكام
٣٤ ص
(٥٦)
أحكام الجعالة
٣٧ ص
(٥٧)
1 - عقد الجعالة
٣٧ ص
(٥٨)
السنة الشريفة
٣٧ ص
(٥٩)
الأحكام
٣٧ ص
(٦٠)
ماهي الجعالة؟
٣٧ ص
(٦١)
أمثلة تطبيقية
٣٨ ص
(٦٢)
عقد الجعالة
٣٨ ص
(٦٣)
2 - أركان الجعالة
٤٠ ص
(٦٤)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٦٥)
الأحكام
٤١ ص
(٦٦)
أركان الجعالة
٤١ ص
(٦٧)
أولا - المتعاقدان
٤١ ص
(٦٨)
ثانيا - العمل
٤١ ص
(٦٩)
ثالثا - العوض(المكافأة)
٤٢ ص
(٧٠)
3 - أحكام الجعالة
٤٣ ص
(٧١)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٧٢)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٧٣)
الأحكام
٤٣ ص
(٧٤)
الجعالة و التبرع
٤٣ ص
(٧٥)
تعدد العامل
٤٤ ص
(٧٦)
فسخ الجعالة
٤٤ ص
(٧٧)
أحكام المزارعة
٤٥ ص
(٧٨)
1 - شروط المزارعة
٤٥ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٤٥ ص
(٨٠)
الأحكام
٤٦ ص
(٨١)
ماهي المزارعة؟
٤٦ ص
(٨٢)
شروط الصحة
٤٦ ص
(٨٣)
2 - أحكام المزراعة
٤٩ ص
(٨٤)
السنة الشريفة
٤٩ ص
(٨٥)
الأحكام
٥٠ ص
(٨٦)
أحكام متفرقة
٥٠ ص
(٨٧)
بطلان المزارعة
٥٠ ص
(٨٨)
أحكام المساقاة
٥٣ ص
(٨٩)
السنة الشريفة
٥٣ ص
(٩٠)
الأحكام
٥٣ ص
(٩١)
ماهي المساقاة؟
٥٣ ص
(٩٢)
شروط الصحة
٥٤ ص
(٩٣)
أحكام المساقاة
٥٥ ص
(٩٤)
أحكام السبق والرماية
٥٧ ص
(٩٥)
السنة الشريفة
٥٧ ص
(٩٦)
الأحكام
٥٨ ص
(٩٧)
أحكام الشركة
٦٣ ص
(٩٨)
1 - أقسام عقد الشركة
٦٣ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(١٠٠)
الأحكام
٦٣ ص
(١٠١)
2 - شروط الشركة
٦٥ ص
(١٠٢)
هدى من الآية
٦٥ ص
(١٠٣)
السنة الشريفة
٦٥ ص
(١٠٤)
الأحكام
٦٦ ص
(١٠٥)
3 - مساهمات الشركاء وإدارة الشركة
٦٨ ص
(١٠٦)
السنة الشريفة
٦٨ ص
(١٠٧)
الأحكام
٦٩ ص
(١٠٨)
مساهمات الشركاء
٦٩ ص
(١٠٩)
إدارة الشركة والعمل فيها
٦٩ ص
(١١٠)
4 - توزيع الأرباح والخسائر
٧١ ص
(١١١)
القرآن الكريم
٧١ ص
(١١٢)
السنة الشريفة
٧١ ص
(١١٣)
الأحكام
٧١ ص
(١١٤)
5 - بطلان أو فسخ الشركة
٧٤ ص
(١١٥)
القرآن الكريم
٧٤ ص
(١١٦)
السنة الشريفة
٧٤ ص
(١١٧)
الأحكام
٧٤ ص
(١١٨)
6 - تصفية الشركة(أو القسمة)
٧٦ ص
(١١٩)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(١٢٠)
الأحكام
٧٦ ص
(١٢١)
احكام الشفعة
٧٩ ص
(١٢٢)
1 - شروط الشفعة
٧٩ ص
(١٢٣)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(١٢٤)
الأحكام
٨٠ ص
(١٢٥)
ما هي الشفعة؟
٨٠ ص
(١٢٦)
شروط الشفعة
٨٠ ص
(١٢٧)
2 - شروط الشفيع
٨٢ ص
(١٢٨)
السنة الشريفة
٨٢ ص
(١٢٩)
الأحكام
٨٢ ص
(١٣٠)
3 - أحكام الشفعة
٨٤ ص
(١٣١)
السنة الشريفة
٨٤ ص
(١٣٢)
الأحكام
٨٤ ص
(١٣٣)
احكام المضاربة
٨٧ ص
(١٣٤)
1 - عقد المضاربة وشروط المتعاقدين
٨٧ ص
(١٣٥)
السنة الشريفة
٨٧ ص
(١٣٦)
الأحكام
٨٨ ص
(١٣٧)
ما هي المضاربة؟
٨٨ ص
(١٣٨)
عقد المضاربة
٨٨ ص
(١٣٩)
مجال العمل
٨٨ ص
(١٤٠)
شروط المتعاقدين
٨٨ ص
(١٤١)
2 - شروط رأس المال
٩٠ ص
(١٤٢)
السنة الشريفة
٩٠ ص
(١٤٣)
الأحكام
٩٠ ص
(١٤٤)
مسألتان
٩١ ص
(١٤٥)
3 - شروط الربح
٩٣ ص
(١٤٦)
السنة الشريفة
٩٣ ص
(١٤٧)
الأحكام
٩٣ ص
(١٤٨)
4 - صلاحيات العامل
٩٥ ص
(١٤٩)
السنة الشريفة
٩٥ ص
(١٥٠)
الأحكام
٩٦ ص
(١٥١)
5 - إمكانية الفسخ
٩٨ ص
(١٥٢)
السنة الشريفة
٩٨ ص
(١٥٣)
الأحكام
٩٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٣ - الأحكام

٣- شروط الربح

السنة الشريفة

يقول إسحاق بن عمار أنه سأل الامام أبا الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، فقال:

«الربح بينهما والوضيعة على المال.»

الأحكام

يشترط في الربح امور هي:

الاول: ان يكون تقسيمه على شكل مشاع، أي بالكسور العشرية (كالثلث والثلثين) أو بالنسب المئوية من الربح (٣٥% و ٦٥% مثلًا.)

أما لوكان الاتفاق بينهما على أن يكون مقدار من الربح لأحدهما (كمأة دينار شهرياً، او بمقدار ٣% من رأس المال شهرياً) والبقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما، فالأقوى عدم صحة العقد إذا لم يكونا على ثقة من أن الربح سيكون أكثر من المقدار المعين، أما إذا كانا متأكِدَيْن من حصول زيادة في الربح أكثر من المقدار المعين، فالاحتياط الوجوبي يقتضي عدم الصحة أيضاً.

الثاني: أن يتم الإتفاق في العقد على تعيين حصة كل واحد منهما من الربح، سواءً بالكسور العشرية (كالثلث لأحدهما والثلثين للآخر، أو النصف لكل واحد منهما) أو بالنسبة المئوية (كأربعين بالمئة من الربح للأول وستين بالمأة للآخر).

أما إذا كانت حصة كل واحد من المالك والعامل معيناً في عرف السوق الذي يتعاملون فيه، فينصرف العقد عند عدم التطرق لحصص الطرفين إلى ما هو المتعارف.