الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - ماهي المساقاة؟
أحكام المساقاة
السنة الشريفة
١- يقول يعقوب بن شيعب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (الله عزوجل منه) قال: لا بأس. [١]
٢- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن المساقاة، فقال:
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود المنفعة و عقود الشركة - قم، چاپ: اول، ١٤٢٥.
عقود المنفعة و عقود الشركة ؛ ص٥٣
«هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما يخرج كذا وكذا بشيء يسميه، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.» [٢]
الأحكام
ماهي المساقاة؟
١- المساقاة هي: عقد بين صاحب الأصول الثابتة (من الأشجار أو النخيل) وبين العامل على سقيها وإصلاحها على أن يكون الحاصل بينهما حسب الإتفاق [٣].
٢- المساقاة عقد لازم من الطرفين، لا يحق لأي واحد منهما الفسخ دون
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ٩، ص ٢٠٢، ح ٢.
[٢] - مستدرك الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ٧، ح ١.
[٣] - ليس المقصود من هذا العقد هو السقي فقط، وإنما كل عمل تحتاج إليه الاصول لكي تنمو من: السقي، والتهذيب، والتسميد والإصلاح وما شاكل.