الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١ - السنة الشريفة
١- التراضي (العقد)
٢- المتعاقدان
٣- العين المؤجَّرة
٤- الأجرة
٥- المدة
٦- المنفعة
وإليك الأحكام والشروط المتعلقة بكل واحد من هذه الأركان:
أولًا: التراضي
يشكل التراضي جوهر كل العقود ومنها الإجارة، ويتم التعبير عنه بالايجاب والقبول. ولا يلزم فيهما التلفظ بتعابير خاصة، بل يكفي التعبير بكل ما يدل على الإجارة، و تجري فيها المعاطاة أيضاً كسائر العقود (وقد أشرنا إلى تفاصيل وأحكام الصيغة في العقود فيما سبق.) [١]
ثانياً- المتعاقدان
القرآن الكريم
١- قال الله سبحانه: وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا النساء، ٥
٢- وقال تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا النساء، ٦
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«إنقطاع يتم اليتيم
[١] - راجع: فقه العقود، ص ٦٥.